السيد عبد الأعلى السبزواري
26
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 11 ) : إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسيا - أي بدرز - فلك درهم وإن خطته روميا - أي بدرزين - فلك درهمان ، فإن كان بعنوان الإجارة بطل ، لما مر من الجهالة [ 63 ] . وإن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة